نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2211
[و] [1] قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] [2] كان مقيماً لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.3
[1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4
قال: (يصوم) [5] في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما[6] ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها[7] يوم [1] الواو ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ، والقائل هو الإمام أحمد. [2] ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ لاستقامة المعنى بذلك.
3 انظر عن قول الإمامين فتح الباري 3/546، ومعالم السنن 2/293، وشرح السنة 7/96.
4 في ع "التمتع"، والمناسب للسياق بعده ما أثبته من ظ. [5] في ظ "تصوم". [6] وحديث ابن عمر جاء فيه "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله".
متفق عليه، البخاري في باب من ساق البدن معه 2/181، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع 1/901. [7] أي الأيام الثلاثة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2211